المادة الثامنة
من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص الجمعية العمومية بما ياتي : 1 - اقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم. 2 - اقرار اللوائح الادارية والمالية للهيئة. 3 - اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها الى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شانها. 4 - اقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 5 - اقرار رسوم العضوية واي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، والية السداد. 6 - انتخاب اعضاء مجلس ادارة الهيئة المنصوص عليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة). 7 - اقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية. 8 - اقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس ادارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي للهيئة. 9 - اقرار سياسة استثمار اموال الهيئة.