المادة الثامنة
من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المدير العام هو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة وتسيير اعمالها وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الاتية : 1 - الاشراف على الاعداد لاجتماعات المجلس. 2 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 3 - اعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضه على المجلس. 4 - الاشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 5 - اقتراح الخطط والاجراءات لتطوير اداء الهيئة وعرضها على المجلس. 6 - اصدار اوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 7 - تقديم تقارير دورية الى المجلس عن اعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها. 8 - تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وامام القضاء. وللمدير العام تفويض بعض هذه الاختصاصات الى المسؤولين في الهيئة.