تتالف موارد الهيئة مما يلي: ما يخصص للهيئة من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ما يخصص للهيئة من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من رخص البث الاعلامي. المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن التراخيص والخدمات والاعمال التي تقدمها. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. عوائد استثمارات الهيئة. اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.