المجلس هو السلطة المهيمنة على ادارة شؤون الهيئة وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام التنظيم، وله على وجه خاص ما ياتي: 1 - اقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية. 2 - اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 3 - اقرار اللوائح الداخلية والفنية والاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط الهيئة. 4 - اقرار مشروع ميزانية الهيئة، ورفعه بحسب الاجراءات النظامية. 5 - اقرار الحساب الختامي للهيئة وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية. 6 - تشكيل اللجنة التنسيقية، وتسمية اعضائها بناء على ترشيح جهاتهم، واقرار اللوائح المتعلقة بها. 7 - اقرار مكافات مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم من غير موظفيها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 8 - اقرار اليات العمل التنفيذية المتعلقة بالمقابل المالي والتكاليف للعمل الاحصائي الذي تنفذه الهيئة للمنشات الخاصة، وكذلك للتزويد بالبيانات بالاتفاق مع وزارة المالية. 9 - قبول التبرعات والهبات والاوقاف والوصايا والمنح والمساعدات التي تقدم للهيئة، وفقا للاجراءات النظامية. 10 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 11 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لانجاز المهمات المنوطة بها. ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات الى من يراه من المسؤولين في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها. تعديلات المادة المادة الثامنة: - اضافة فقرة تحمل الرقم (12) الى هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 1442/3/24ه، وتكون بالنص الاتي: "اقرار اللوائح الادارية واللوائح المالية التي تسير عليها الهيئة، على ان يكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".