1 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكة. 2 - يجتمع المجلس اربع مرات في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين ان تكون الدعوة مصحوبة بجدول اعمال الاجتماع، وعلى الرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع متى طلب ذلك اربعة من اعضائه على الاقل. ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 3 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وتبلغ الهيئة هذه القرارات الى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة. 4 - لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. 5 - لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الهيئة. 6 - للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.