المادة الثامنة
من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة اشهر، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة الى ذلك او متى طلب ذلك (ثلاثة) اعضاء على الاقل. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس او نائبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.