يكون للهيئة رئيس يعين بامر ملكي بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن اداء الهيئة، ومرجعه مجلس الادارة، وتتركز مسؤولياته في الاشراف على اعمال الهيئة وادارتها في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره مجلس الادارة، وله على وجه الخصوص الاختصاصات والمهمات التالية : 1 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الادارة واحاطة المجلس بما يتم في شانها. 2 - اقتراح مشاريع لوائح الهيئة المالية والادارية والفنية والتشغيلية، ورفعها الى مجلس الادارة. 3 - الاشراف على منسوبي الهيئة، ومباشرة الاختصاصات والصلاحيات الادارية والمالية والفنية الممنوحة له طبقا لهذا التنظيم وما تحدده اللوائح. 4 - الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الهيئة ورفعه الى مجلس الادارة. 5 - الاشراف على اعداد مشروع الحساب الختامي للهيئة والتقرير السنوي ورفعها الى مجلس الادارة. 6 - اعتماد اوامر الصرف في حدود اعتمادات الميزانية. 7 - رفع تقارير دورية الى مجلس الادارة عن اعمال الهيئة ونشاطاتها ومنجزاتها. 8 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الادارة. 9 - متابعة تحصيل ايرادات الهيئة. 10 - تمثيل الهيئة في علاقتها بغيرها من الجهات وامام القضاء داخل المملكة وخارجها. وللرئيس تفويض بعض صلاحياته ومهماته الى غيره من المسؤولين في الهيئة بما يضمن حسن سير العمل فيها وفقا للوائح الادارية والمالية والتفويضات التي منحها له مجلس الادارة. تعديلات المادة المادة الثامنة: تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 ه ، لتصبح كمايلى : "اولا: يكون للهيئة رئيس بمرتبة (وزير) يعين بامر ملكي هو المسؤول التنفيذي عن اداء الهيئة، وتتركز مسؤولياته في الاشراف على اعمال الهيئة واداراتها في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم... ثانيا: يكون للهيئة نائب للرئيس يعين بامر ملكي ويتولى الاعمال التي يكلفه بها الرئيس ويحل محله عند غيابه".