المادة الثامنة
من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة رئيس يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد فيه اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويعد المسؤول الاول عن ادارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره او يفوضه به المجلس، وله -على وجه الخصوص- ممارسة الصلاحيات الاتية: الاشراف على سير العمل في الهيئة وفقا للسياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المعتمدة. اقتراح سياسات واستراتيجيات الهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس لاقرارها. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه الى المجلس لاقراره. الاشراف على اعداد اللوائح المالية والادارية وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة، ورفعها الى المجلس لاقرارها، والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، ورفعها الى المجلس تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية، وفقا للانظمة واللوائح وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والاشراف عليهم. التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة في حدود اهداف الهيئة، ووفقا لما تحدده اللوائح. اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمة واللوائح وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. اعداد تقارير دورية عن اعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها، ورفعها الى المجلس تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. الموافقة على ابتعاث وتدريب منسوبي الهيئة، وفقا للوائح المنظمة لذلك. التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، او بحسب الصلاحيات التي يمنحه اياها، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تمثيل الهيئة امام الجهات القضائية والادارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك. اي مهمة اخرى يكلفه بها المجلس. وللرئيس تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الهيئة.