المادة الثامنة
من تنظيم الهيئة العامة للعقار
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العامة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بامر ملكي بناء على ترشيح الوزير. تعديلات المادة المادة الثامنة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5ه، لتكون بالنص الاتي: "يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى".