يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بناء على ترشيح الرئيس، ويعد هو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة وتسيير امورها في حدود ما ينص عليه النظام والتنظيم وما يقرره المجلس من مهمات وصلاحيات، ومن ذلك ما ياتي: اقتراح مشروعات الخطط والسياسات العامة والانظمة المتعلقة بالمنافسة ورفعها الى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد الموافقة عليها. رفع مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، الى المجلس. متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي ومشروعات اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة، ورفعها الى المجلس؛ لاستكمال اجراءات اقرارها. تمثيل الهيئة امام الجهات القضائية والادارية وغيرها. اصدار الاوامر بمصروفات الهيئة وفقا للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الهيئة. تعيين الموظفين في الهيئة والاشراف عليهم، وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الانظمة واللوائح. استقطاب الكفاءات وتعيين من يقتضي عمل الهيئة الاستعانة به. اقرار الابتعاث والتدريب لموظفي الهيئة؛ للدراسة في الداخل او الخارج، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة في المنتديات والندوات والبرامج والحلقات والزيارات ذات العلاقة باهداف الهيئة واختصاصاتها في الداخل والخارج، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. قياس اداء عمل الهيئة وفقا لمؤشرات الاداء ومعايير الانجاز التي يقرها المجلس، واقتراح الوسائل الكفيلة بتقويم اداء الهيئة وتطويرها. تقديم تقارير دورية الى المجلس عن اعمال الهيئة ومنجزاتها وانشطتها. مباشرة ما يخوله اياه المجلس والنظم واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات اخرى. وللمحافظ تفويض بعض مهماته وصلاحياته الى غيره من منسوبي الهيئة. تعديلات المادة المادة الثامنة - عدل صدر المادة ليكون بالنص الاتي: " يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويعد هو المسؤول عن ادارة شؤون الهيئة وتسيير امورها في حدود ما ينص عليه النظام والتنظيم وما يقرره المجلس من مهمات وصلاحيات، ومن ذلك ما ياتي: ....". وذل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (234) وتاريخ 1443/4/18ه.