يكون للهيئة محافظ يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويعد المسؤول عن ادارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الاتية: 1 - الاشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 2 - اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من المجلس. 3 - اقتراح الخطط لدعم المنشات. 4 - اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي ورفعهما الى المجلس. 5 - تمثيل الهيئة امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 6 - اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد اجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة من المجلس. 7 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس. 8 - اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس. 9 - التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمة والصلاحيات المخولة له. 10 - اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه الى المجلس للنظر فيه، ورفعه الى الجهات المختصة بعد اعتماده من المجلس. 11 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 12 - الاشراف على تنظيم الهيئة للمؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الاقليمية والدولية ومشاركتها فيها. 13 - اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه والقواعد والاجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له. 14 - تعيين العاملين في الهيئة وفقا للوائح، والاشراف عليهم. 15 - اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وايفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها. 16 - اي اختصاصات اخرى يسندها اليه المجلس او اللوائح الخاصة بالهيئة.