يسري على منسوبي الهيئة المدنيين -عدا المحافظ- نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية. تسري على منسوبي الهيئة العسكريين انظمة الخدمة العسكرية ولوائحها، ونظام التقاعد العسكري، ويتمتعون بكل مزايا منسوبي الهيئة وفقا لما يحدده المجلس.