المادة الثامنة
من تنظيم الهيئة العليا للفروسية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العليا للفروسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد الهيئة المالية مما ياتي: ا - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات واعانات. ب - المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها. ج - عوائد استثمار اموالها الثابتة والمنقولة. د - الهبات او الاوقاف او الوصايا او التبرعات او المنح التي يقبلها المجلس. ه - اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع جميع ايرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. تفتح الهيئة حسابا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة ولوائحها المالية والادارية.