المادة الثامنة
من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الاراضي والانتفاع بها في اية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الانشطة فيها، مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقا لما تقضي به قوانين الدولة.