1 - يفقد العضو عضويته في الجمعية في الحالات الاتية: ا) الوفاة. ب) اذا اسقطت عنه العضوية، بناء على قرار تصدره الجمعية العمومية. ج) اذا قدم استقالته كتابة. د) اذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة في المادة (السادسة). ه) اذا الحق بالجمعية - عن عمد - اضرارا جسيمة، سواء اكانت مادية ام معنوية. و) اذا تاخر عن تسديد الاشتراك مدة تزيد على (ستة اشهر) من بداية السنة المالية للجمعية بعد ابلاغه بخطاب على عنوانه المدون لديها. 2 - فيما عدا الحالتين (ا) و (ب) يصدر بفقدان العضوية قرار من المجلس. 3 - يجوز للمجلس اعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده الاشتراك السنوي في حالة ادائه المبلغ المستحق عليه. 4- لا يجوز للعضو او لورثته او لمن فقد عضويته استرداد ما دفعه للجمعية من اشتراكات او تبرعات او هبات، سواء اكان ذلك نقدا ام عينا، ومهما كانت الاسباب.