المادة الثامنة
من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للدارة رئيس تنفيذي يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن ادارة الدارة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الاتية: 1- اقتراح استراتيجيات وسياسات وخطط الدارة وبرامجها، ورفعها الى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها. 2- اقتراح الهيكل التنظيمي للدارة، ورفعه الى المجلس لاقراره. 3- اقتراح اللوائح المالية والادارية للدارة وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها الى المجلس لاقرارها، والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها. 4- تقديم تقارير دورية الى المجلس عن اعمال الدارة ومنجزاتها وانشطتها. 5- الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الدارة، وحسابها الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها الى المجلس مع تقرير مراجع الحسابات لاتخاذ ما يلزم بشانها. 6- تعيين العاملين في الدارة والاشراف عليهم؛ طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 7- اصدار الاوامر بمصروفات الدارة، وفقا للوائح المالية. 8- التوقيع على الاتفاقيات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 9- تقديم الاقتراحات الى المجلس في شان الموضوعات الداخلة في اختصاصه. 10- تمثيل الدارة امام القضاء, ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة, وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها, وله تفويض غيره في ذلك. 11- التعاقد مع الخبراء والمتخصصين، وفقا لاحتياجات الدارة بحسب لوائحها الداخلية. 12- اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته وصلاحياته الى من يراه من منسوبي الدارة.