المادة الثامنة
من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يكون الامين العام للصندوق مسؤولا عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وعن سير عمل الصندوق، وادارة شؤون موظفيه، وحفظ الصكوك والسجلات والقيود الخاصة به، وتمثيله امام الغير. 2 - يحضر الامين العام جلسات المجلس دون ان يكون له حق التصويت، ويتولى عرض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، والاشراف على اعداد القرارات اللازمة.