1 - تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزينة العامة . 2 - يقوم ديوان المراقبة العامة بمراجعة حسابات الصندوق ومراقبتها وفقا لهذا التنظيم واجراءات الصندوق.