يتولى الامين القيام بجميع اعمال الامانة الادارية والمالية والفنية التي تخدم اغراض المجلس ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الاتية: 1 - اعداد جداول اعمال المجلس. 2 - الاشراف على الدراسات الفنية التي تقوم بها فرق العمل العاملة في الامانة او اللجان الفنية او اللجان الاخرى التي يشكلها المجلس. 3 التنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية في مجال عمل المجلس. 4 ابلاغ قرارات المجلس وتوصياته الى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها. 5 اقتراح القواعد المنظمة لعمل الامانة في المجالات الفنية والادارية والمالية ورفعها الى المجلس لاعتمادها. 6 الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المجلس، والحساب الختامي, ورفعهما الى المجلس. 7 اعداد تقارير عن عمل المجلس وانجازاته في نهاية كل سنة مالية ورفعها الى المجلس. 8 اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة باعمال المجلس من خلال لجان فنية متخصصة. 9 تمثيل المجلس امام الجهات القضائية والادارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك. 10- اي عمل اخر يكلفه به المجلس. تعديلات المادة المادة الثامنة: - اضافة فقرة رقمها (2) لهذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ1443/8/12ه، لتكون بالنص الاتي: "2 - تعيين العاملين في المجلس والاشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوائح".