يكون للمجمع امين عام لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة)، يتولى ادارة المجمع في حدود ما يقضي به هذا التنظيم، وما يقرره المجلس، ويمثله امام القضاء والهيئات والمؤسسات الاخرى. وتحدد صلاحياته ومسؤولياته بموجب لائحة داخلية يصدرها المجلس. تعديلات المادة المادة الثامنة: -عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (391) وتاريخ 1443/7/14ه، لتكون بالنص الاتي: "يكون للمجمع امين عام يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على اقتراح من رئيسه، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويتولى ادارة المجمع في حدود ما يقضي به هذا التنظيم، وما يقرره المجلس، ويمثله امام القضاء والهيئات والمؤسسات الاخرى. وتحدد صلاحياته ومسؤولياته بناء على لائحة يصدرها المجلس".