يكون للمدينة رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويكون هو المسؤول عن ادارة المدينة، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره او يفوضه به المجلس، وله -على وجه الخصوص- ممارسة الصلاحيات الاتية: الاشراف على سير العمل في المدينة وفقا للوائح والخطط والبرامج المعتمدة. اقتراح الخطط والسياسات المتعلقة بانشطة المدينة في ضوء الاولويات والسياسات العامة التي تحددها اللجنة العليا، والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمدينة، ولوائحها المالية والادارية، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها؛ ورفعها الى المجلس تمهيدا لاعتمادها، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. تعيين منسوبي المدينة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والاشراف عليهم. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المدينة، ومشروع تقريرها السنوي، ومشروع حسابها الختامي؛ ورفعها الى المجلس. الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المقرة، والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. الاشراف على اعداد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المدينة، ورفعها الى المجلس. الاشراف على الكيانات التابعة للمدينة وفقا للوائح التي يعتمدها المجلس. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. التعاقد مع الغير والاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين بحسب ما يقتضيه سير العمل في المدينة، وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وايفاد منسوبي المدينة في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها. تنظيم مشاركة المدينة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المتعلقة بمجالات اختصاصاتها محليا واقليميا ودوليا. تمثيل المدينة امام الجهات القضائية والحكومية والادارية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. اي مهمة اخرى يكلفه بها المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الى غيره من منسوبي المدينة.