يكون للمدينة رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويكون هو المسؤول عن ادارة المدينة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، ويمارس الصلاحيات الاتية: الاشراف على سير العمل في المدينة، وعلى العاملين فيها. اقتراح السياسات العامة لانشطة المدينة، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المدينة ومشروع حسابها الختامي والتقرير السنوي، ورفعها الى المجلس. اقتراح الهيكل التنظيمي للمدينة ولوائحها الادارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها الى المجلس لاقرارها. اعداد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للمدينة، ورفعها الى المجلس لاعتمادها. اقتراح الخدمات التي يمكن ان تقدمها المدينة والمقابل المالي لها، ورفعها الى المجلس لاقرارها. تمثيل المدينة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وامام القضاء، وله تفويض غيره بذلك. اصدار اوامر الصرف وفق الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المقرة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس. اعداد تقارير دورية عن اعمال المدينة وانجازاتها ونشاطاتها والمعوقات التي تواجهها، ورفعها الى المجلس. التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، وذلك بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. تنظيم مشاركة المدينة في المؤتمرات، والندوات، واللقاءات، والمعارض، المتعلقة بمجالات عمل المدينة محليا واقليميا ودوليا. اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه والقواعد والاجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته او صلاحياته الى من يراه من منسوبي المدينة وفقا لما تحدده لوائحها.