المادة الثامنة
من تنظيم مركز الإسناد والتصفية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم مركز الإسناد والتصفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتالف موارد المركز مما ياتي: نسبة لا تتجاوز (5%) من اجمالي حصيلة التصفية او البيع مما يسند اليه من الجهات القضائية والحكومية شاملة جميع الاتعاب اللازمة لعملية التصفية او البيع, وتحدد النسبة لكل مهمة بقرار من المجلس، وذلك ما لم تحدد الجهة القضائية المختصة مقابلا عن ذلك. ما يتقاضاه من اصحاب الشان نظير التصفية او البيع. المقابل المالي للخدمات الاستشارية والفنية في اعمال التصفية او البيع. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. اي مورد اخر يقره المجلس, بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.