يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية والوظيفية الاخرى، ويعد المسؤول عن ادارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس. ويتولى الاختصاصات الاتية: الاشراف على اعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع التامين، ورفعها الى المجلس؛ لاستكمال ما يلزم في شانها. اقتراح السياسات العامة للهيئة، والخطط والبرامج التي تسير عليها لتحقيق اهدافها، ورفعها الى المجلس؛ لاستكمال ما يلزم في شانها. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه الى المجلس؛ لاستكمال ما يلزم في شانه. اقتراح اللوائح بما في ذلك اللوائح الادارية والمالية للهيئة، والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها. الاشراف على سير العمل في الهيئة، طبقا للوائحها وخططها وبرامجها المعتمدة. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع حسابها الختامي وتقريرها السنوي، ورفعها الى المجلس. تمثيل الهيئة امام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية، وغيرها من الجهات او المؤتمرات او الفعاليات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. الموافقة على عقد الهيئة للمؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة وفقا للاجراءات النظامية. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، او بحسب الصلاحيات التي يمنحها اياه المجلس. اقتراح المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها الهيئة، والرفع عن ذلك الى المجلس. تعيين منسوبي الهيئة وفقا للانظمة واللوائح المنظمة لذلك، والاشراف عليهم. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الهيئة.