المادة الثامنة
من تنظيم هيئة الصحة العامة
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم هيئة الصحة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد فيه اجره ومزاياه المالية الاخرى، يتولى ادارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الاتية: الاشراف على سير العمل في الهيئة، ورفع تقارير دورية للمجلس بذلك. اقتراح السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفعها الى المجلس؛ لاقرارها. اقتراح مشروعات الاستراتيجيات الوطنية في مجال الصحة العامة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها الى المجلس. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه الى المجلس؛ لاقراره. اقتراح الضوابط والاجراءات والمؤشرات والمعايير والادلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفعها الى المجلس؛ لاقرارها. اقتراح لوائح الهيئة المالية والادارية وغيرها من اللوائح الداخلية، لتسيير شؤون الهيئة، ورفعها الى المجلس؛ لاقرارها. تعيين العاملين في الهيئة وفقا للوائح المعتمدة، والاشراف عليهم. تنفيذ البرامج وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية للهيئة. الصرف من الميزانية السنوية المعتمدة للهيئة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. تمثيل الهيئة امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى داخل المملكة وخارجها، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك. اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها الى المجلس؛ للموافقة عليها. الموافقة على عقد الهيئة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية ذات العلاقة بنشاطها، وفق الاجراءات النظامية المتبعة. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود في حدود ما يفوضه به المجلس، ووفق الاجراءات النظامية المتبعة. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. تقديم المقترحات والتوصيات الى المجلس في شان الموضوعات ذات الصلة باختصاصات الهيئة. ما يسنده اليه المجلس من اختصاصات او صلاحيات اخرى. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الى من يراه من منسوبي الهيئة، وفق ما تحدده لوائح الهيئة.