تضع الهيئة شارتها على مكاتبها ومراكزها ومستشفياتها ومخازنها وعرباتها وقوافلها ووسائل الانتقال الخاصة بها ومرافقها الاخرى ، ولها ان ترفع علما عليه شارتها، وتمنح الهيئة منسوبيها شارات طبقا لما تقرره لوائح الهيئة .