المادة الثامنة
من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع الهيئة شارتها على مكاتبها ومراكزها ومستشفياتها ومخازنها وعرباتها وقوافلها ووسائل الانتقال الخاصة بها ومرافقها الاخرى ، ولها ان ترفع علما عليه شارتها، وتمنح الهيئة منسوبيها شارات طبقا لما تقرره لوائح الهيئة .