المادة الثامنة
من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس ، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية، وهو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات التالية: اقتراح خطة عمل الهيئة وبرامجها وخططها التشغيلية، وتقديمها الى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية والمالية والادارية وعرضها على المجلس والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. تعيين العاملين في الهيئة والاشراف عليهم طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. اصدار الاوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. تقديم تقارير دورية الى المجلس عن اعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. تقديم الاقتراحات الى المجلس في شان الموضوعات الداخلة في اختصاصه. التوقيع على الاتفاقات والعقود بعد موافقة المجلس. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي ، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يلزم في شانها. تمثيل الهيئة امام الجهات القضائية والادارية وغيرها. اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم والقواعد والاجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له. مباشرة ما تخوله اياه قرارات المجلس والنظم واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته الى غيره من مسؤولي الهيئة.