المادة الثامنة
من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المجلس الاشراف على ادارة شؤون الهيئة والمراكز وتصريف امورها, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها في حدود احكام هذا التنظيم, وله على وجه خاص ما ياتي: 1- اقرار السياسات العامة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه, والاشراف على تنفيذها. 2- اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة, واقتراح تعديل المعمول به منها. 3- اقرار اللوائح الادارية والمالية والوظيفية, وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة. 4- اقرار الهياكل التنظيمية للهيئة والمراكز. 5- اعتماد سلالم الاجور، بما في ذلك اجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبة, ومكافات من تستعين بهم الهيئة والمراكز. 6- الموافقة على انشاء المراكز والفروع والمكاتب. 7- تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. 8- الموافقة على سياسات استثمار الاموال, وفقا للانظمة والتعليمات المتبعة. 9- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. 10- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الاجراءات النظامية المتبعة. 11- اعتماد ميزانيات المراكز ذات الاستقلال المالي وحساباتها الختامية وتقرير مراجع حساباتها, والنظر في تقاريرها السنوية. 12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة والمراكز. 13- الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود, بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 14- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايات والاوقاف وفقا للاحكام المنظمة لذلك. وللمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم, يعهد اليها بما يراه من مهمات. ويحدد، في قرار تشكيل كل لجنة، رئيسها واعضاؤها وامينها واختصاصاتها, ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه او الى من يراه من اعضائه او من منسوبي الهيئة والمراكز.