المادة الثامنة
من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، بناء على دعوة من رئيسه، او متى طلب ذلك اثنان من اعضائه، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكة. ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور اغلبية الاعضاء على الاقل بمن فيهم رئيس المجلس او نائبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، ويبلغ المرخص لهم بالقرارات التي يرى المجلس ضرورة ابلاغها لهم، وتنشر القرارات التي لها مساس بالمستهلكين في الجريدة الرسمية وفي اي وسيلة اخرى ترى الهيئة مناسبتها، على الا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة او باسرار العمل، وتبلغ الهيئة هذه القرارات الى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الهيئة. للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.