المادة الثامنة
من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر مجلس الهيئة قراراته وتوصياته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين الذين لهم حق التصويت؛ وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.