المادة الثامنة
من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للوكالة رئيس لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة)، يعين - بناء على اقتراح من الوزير - وفقا للاجراءات النظامية.