المادة الثامنة
من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثامنة من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الترخيص الصناعي وفقا للنموذج الموحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، ويثبت في الترخيص الذي يمنح لمقدم الطلب الشروط التي منح الترخيص بموجبها وعلى وجه الخصوص ما يلي : 1 - الفترة الزمنية التي على صاحب المشروع الصناعي البدء خلالها في انجاز العمل في المشروع والتي لا تزيد على سنة واحدة الا اذا كانت هناك اسباب تقبلها الجهات المختصة . 2 - التزام المشروع الصناعي باتباع المواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين والانظمة والقرارات الصادرة في هذا الشان . 3 - التقيد بالاشتراطات الموضوعة للمحافظة على الصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث والازعاج .