المادة (8)
من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (8) من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) اسس وضوابط تنظيم المعارض العامة او المنافسات او عروض الحيوانات لاغراض تجارية او اية اغراض اخرى.