المادة الثامنة
من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة الثامنة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ا) ان يكون قد امضى سنتين على الاقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الاقل.