المادة الثامنة
من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
نصُّ المادة الثامنة من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق لكل راكب الاتي: الحصول على الخدمة بجودة عالية، وبشكل امن، وفي مواعيدها المحددة. التمتع بالخصوصية بالقدر المتعارف عليه في الاماكن العامة. الحصول على خيارات متعددة لشراء الخدمة بيسر وسهولة. اصطحاب الامتعة الشخصية او اي متعلقات لا تشكل خطرا على سلامة الركاب ووسيلة النقل ومرافق النقل، وذلك وفقا لشروط الناقل وما تحدده الهيئة. اصطحاب عربات حمل الاطفال ومعدات التنقل الخفيفة التي لا تشكل خطرا على سلامة الركاب ووسيلة النقل ومرافق النقل، وذلك وفقا لشروط الناقل وما تحدده الهيئة. اصطحاب الحيوانات الاليفة التي لا تشكل خطرا او تؤثر في الخدمة ووسيلة النقل ومرافق النقل، وذلك وفقا لشروط الناقل وما تحدده الهيئة. الحصول على معلومات واضحة وبطريقة مناسبة ويسيرة؛ لمعرفة جميع ما له من حقوق وما عليه من التزامات عند طلبه للخدمة. التعويض عن فقدان الامتعة او تلفها او تاخرها، وعن التاخر في تقديم الخدمة او الغائها بعد شرائها او سوء تقديمها، وذلك وفقا للائحة وما تضعه الهيئة من سياسات. الحصول على المساعدة الطبية في حالة الاصابة على متن وسيلة النقل او مرافق النقل او في حالة الحاجة اليها. معرفة اليات الشكاوى المتعلقة بالخدمة، والجهات المعنية بها.