المادة الثامنة
من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم
نصُّ المادة الثامنة من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على جهة عمل المستدعى اتخاذ ما يلزم لتمكينه من تنفيذ قرار الاستدعاء. لا يجوز لاي شخص العمل على تعطيل قرار الاستدعاء او عدم تنفيذه؛ الا بعذر مشروع تقبله جهة الاستدعاء، على ان تبلغ الامانة بهذا العذر. تتولى جهة الاستدعاء اثبات حضور المستدعى، والافادة بمدى تنفيذه للعمل المستدعى من اجله، واشعار الامانة بذلك كتابيا. تلتزم جهة الاستدعاء بتوفير جميع التجهيزات والمستلزمات المطلوبة لتنفيذ مهمة الاستدعاء.