المادة الثامنة
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الثامنة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا بموجب هذا النظام مكتب لمراقبة اخلاقيات البحث ، يتبع للجنة الوطنية، ويكون مقره في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مدينة الرياض . ويجوز بقرار من رئيس المدينة مبني على توصية اللجنة الوطنية انشاء فروع له في مناطق المملكة . ويراس المكتب متخصص ذو خبرة باجراء البحوث الطبية والعلمية، وبالقواعد الاخلاقية لاجراء البحث.