تنتقل ملكية النفايات البلدية الصلبة الى الوزارة والاجهزة المختصة ؛ حال وضعها في الحاويات المخصصة لها ، او بقربها ، او في موقع يعد عرفا انه محل للنفايات ، او عند التخلي عنها.