المادة الثامنة
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الثامنة من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر ترك النفايات بانواعها او دفنها او حرقها او اغراقها او رميها؛ في غير الاماكن المخصصة لها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الثامنة من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.