المادة الثامنة
من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة الثامنة من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- على الهيئة -قبل الاعلان في البوابة عن الرغبة في استئجار عقار- دراسة اسعار السوق، والاسترشاد بذلك في تقدير حد اعلى للقيمة الاجمالية المتوقعة للاستئجار، مع المحافظة على سرية التقدير؛ وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. 2- تعلن الهيئة في البوابة عن الرغبة في استئجار عقار لمصلحة جهة حكومية -وفقا لاحكام النظام- خلال (خمسة عشر) يوما من تلقيها طلب تلك الجهة؛ وتبين اللائحة متطلبات الاعلان وطريقته. 3- تكون في الجهة الحكومية لجان لفتح العروض وفحصها، ويشترط ان يكون المراقب المالي عضوا في لجنة فحص العروض بالاضافة الى عضو من ذوي الخبرة والاختصاص، وان يسترشد بالدراسة السوقية وحاجة الجهة؛ وتبين اللائحة الية عملها وما يتعلق بالعروض وفحصها ونتائجها.