المادة الثامنة
من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
نصُّ المادة الثامنة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي- تطوير انظمة معالجة وتحليل بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الامنية، وتمكين الوزارة ورئاسة امن الدولة -بحسب الاحوال- من استخدامها والاستفادة منها وفقا للانظمة ذات الصلة؛ وذلك بما لا يتعارض مع الانظمة ذات العلاقة.