مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، يكون للمنشات الطبية المدنية ومنسوبيها وممتلكاتها استخدام الشارة -بعد موافقة الوزارة- في وقت النزاع المسلح، ووفقا للفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام، وتمنح الوزارة منسوبي المنشات الطبية المدنية شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.