تتولي وزارة الداخلية المهمات الاتية: ١– حصر ومراقبة جميع ما يستورد من مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات، والجهات المستوردة لها. ٢– مرافقة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة – التي تحددها اللائحة– لتامين سلامتها على الطرق. ٣– وضع تدابير الحماية والوقاية من اخطار المواد الكيميائية، ومتابعة تنفيذها. ٤– ايجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيميائية، والعمل على تهيئة هذه الفرق بالتدريب والتجهيزات اللازمة للقيام باعمالها.