المادة (8)
من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (8) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يعين للخدمة في احد الجوامع او المساجد، ان يكون صحيح الجسم قادرا على اعمال النظافة.
من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (8) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.