1. اذا قررت المحكمة مباشرة اجراء من اجراءات الاثبات، او كلفت بذلك احد قضاتها، تعين عليها ان تحدد موعدا لذلك. 2. للمحكمة مباشرة اجراءات الاثبات ولو لم يحضر الخصوم او احدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد.