١\- اذا لم تكن هناك دار في المحافظة او المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد ايداعه او ايقافه, فيرحل فورا الى اقرب دار لمكان اقامته. ٢\- يرحل الحدث الذكر بصحبة ولي امره او من يقوم مقامه، وان تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من الوزارة ان امكن او بما يمنع الانفراد به، وان كان الحدث انثى فترحل بصحبة ولي امرها او من يقوم مقامه، وان تعذر ذلك فترحل بصحبة محرم لها او سجانة او اكثر ان امكن او بما يمنع الخلوة.