المادة الثامنة
من نظام الإحصاء
نصُّ المادة الثامنة من نظام الإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة اختيار مصادر البيانات او المعلومات بناء على اعتبارات مهنية، ولها جمع البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاتها من: الجهات العامة، والمنشات الخاصة، والافراد. على الجهات العامة، والمنشات الخاصة، والافراد، ان يقدموا الى الهيئة البيانات والمعلومات التي تطلبها -لاغراض احصائية غير تجارية دون تكاليف مالية- وذلك وفقا لمتطلبات الجودة والمواعيد والطريقة والصيغ التي تحددها اللائحة. للهيئة طلب المستندات التي تثبت صحة البيانات والمعلومات المقدمة اليها.