يجب ان تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والاجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن اضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعوديين والاجانب بقرار من وزير الداخلية.