المادة الثامنة
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثامنة من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والاجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن اضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعوديين والاجانب بقرار من وزير الداخلية.