المادة الثامنة
من نظام الإذاعة الأساسي
نصُّ المادة الثامنة من نظام الإذاعة الأساسي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
محظور على الاذاعة السعودية اذاعة اية مواد يترتب عليها امر من الامور التالية: ا - مخالفة كتاب الله وسنة رسوله. ب - احداث تفرقة بين المواطنين او الاضرار بمصالحهم او الاساءة الى سمعة البلاد. ج - الاضرار بمصالح العرب ووحدتهم. د - احداث اية فرقة بين العالم الاسلامي او اضعاف عرى العلاقة الاخوية بين شعوبه. ه - التحيز الى اية كتلة من كتل العالم الدولية او مجابهة اية منها بما يضر مصالح البلاد. و - التعرض للمسائل الشخصية بالدعاية او التجريح.