تعديلات المادة اذا استلمت الوزارة طلبا مكتمل الشروط للحصول على رخصة كشف او استغلال على اي من الاراضي والمناطق المحددة في المادة (السابعة) من النظام فعليها الكتابة الى الجهات الحكومية ذات العلاقة للحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة. وفي حال عدم ورود اي اعتراض من تلك الجهات خلال مدة (30) يوما من تاريخ الاستلام عد ذلك موافقة منها، ولمقدم الطلب عند ورود اعتراض من احدى الجهات استبعاد الاراضي والمناطق محل الاعتراض والمتداخلة مع الاراضي والمناطق المذكورة في المادة (السابعة)، واستكمال طلبه خلال مدة اقصاها (30) يوما من تاريخ اشعار مقدم الطلب بذلك.